كَمِ الْمَهْرُ فِي الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ إِلَى مَا شَاءَا مِنَ الْأَجَلِ قُلْتُ إِنْ حَبِلَتْ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ أَمْرَهَا جَدِيداً فَعَلَ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ مِنْهُ وَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِهِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً وَ إِنِ اشْتُرِطَ الْمِيرَاثُ فَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا١.
«23»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر النَّضْرُ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِذَا جَازَ الْأَجَلُ كَانَ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَزْدَادَ فَلَا بُدَّ أَنْ يُصْدِقَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ فِي تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ غَيْرِ مُتْعَةٍ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي ذَلِكَ الْأَجَلِ وَ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ وَ لَهُ امْرَأَةٌ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ كَانَ مُقِيماً فِي مِصْرِهِ ٢.
«24»- ين،٣[كتاب حسين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: لِلْمُتْعَةِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً٤.
«25»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قَالَ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا.
«26»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر فَضَالَةُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْجَارِيَةِ مُتْعَةً فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا أَبٌ وَ الْجَارِيَةُ تستأمرها [يَسْتَأْمِرُهَا] كُلُّ أَحَدٍ إِلَّا أَبُوهَا٥.
«27»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: يَا أَبَا بَكْرٍ إِيَّاكُمْ وَ الْأَبْكَارَ أَنْ تَزَوَّجُوهُنَّ مُتْعَةً٦.
«28»- ين، [كتاب حسين بن سعيد] و النوادر صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْمُعَلَّي بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام مَا يُجْزِي فِي الْمُتْعَةِ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ
:
· /bihar/100/316/