Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ١٧٣

طَعَامٍ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَيَأْتِيهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ الْبَذْرِ وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ أَشْرِكْنِي قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ الَّذِي زَرَعَهُ فِي الْأَرْضِ لَمْ يَشْتَرِهِ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ كَانَ عِنْدَهُ قَالَ يُقَوِّمُهُ قِيمَةً كَمَا يُبَاعُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ يَأْخُذُ نِصْفَ الْقِيمَةِ وَ نِصْفَ النَّفَقَةِ وَ يُشَارِكُهُ ١.

«9»- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ السَّرْبُ فِي شِرْكَةٍ أَ يَحِلُّ لَهُ بَيْعُهُ قَالَ لَهُ بَيْعُهُ بِوَرِقٍ أَوْ بِشَعِيرٍ أَوْ بِحِنْطَةٍ أَوْ بِمَا شَاءَ٢.

«10»- وَ قَالَ فِي رَجُلٍ زَرَعَ أَرْضَ غَيْرِهِ فَقَالَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ قَالَ لَا يُسَمِّي بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَكِنْ يَقُولُ ازْرَعْ فِيهَا كَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً أَوْ ثُلُثاً٣

وَ قَالَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى النِّصْفِ جَائِزَةٌ قَدْ زَارَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَلَی أَنَّ عَلَيْهِمُ الْمَئُونَةَ٤.

(١)1- 1. النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.
(٢)2- 2. النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.
(٣)3- 3. النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.
(٤)4- 4. النوادر ص 78 الملحقة بكتاب الفقه الرضوي.

:  · /bihar/100/173/