Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ١٦٨

«9»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَاراً سَنَتَيْنِ مُسَمَّاتَيْنِ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَاكَ تَطْيِينَهَا وَ إِصْلَاحَ أَبْوَابِهَا أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ ١.

«10»- ب، [قرب الإسناد] ابْنُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام قَالَ: مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِخَيْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا يَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ السَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله خَيْبَرَ وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَّتِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ٢.

أقول: قد مضى كثير من أحكام الإجارة في باب جوامع المكاسب.

«11»- صح، [صحيفة الرضا عليه السلام] عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: إِنَّ اللَّهَ غَافِرُ كُلِّ ذَنْبٍ إِلَّا مَا جَحَدَ مَهْراً أَوِ اغْتَصَبَ أَجِيراً أَجْرَهُ أَوْ بَاعَ رَجُلًا حُرّاً٣.

«12»- سر، [السرائر] مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَلَّاحاً وَ حَمَّلَهُ طَعَاماً فِي سَفِينَتِهِ وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ قَالَ إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ-٤

قُلْتُ فَرُبَّمَا زَادَ قَالَ يَدَّعِي هُوَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَكَ ٥.

«13»- سر، [السرائر] فِي جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِيَاطاً عَلَى أَمْتِعَةِ النَّاسِ وَ كَانَ لَا يُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّیْ ءِ الْغَالِبِ ٦.

(١)1- 1. قرب الإسناد ص 114.
(٢)2- 2. قرب الإسناد ص 170 ضمن حديث طويل.
(٣)3- 3. صحيفة الرضا ص 30 و هو في المتن بلا رمز لكنه سبق في باب بيع المماليك و أحكامها بعينه سندا و متنا نقلا عن صحيفة الرضا عليه السلام لذلك وضعنا له رمزها صح.
(٤)4- 4. كان الرمز( صح) لصحيفة الرضا و هو خطا لخلو الصحيفة عن هذا الحديث و بعد الجهد الكثير في الفحص تبين أن الحديث من السرائر ص 478 لذلك صححنا الرمز فلاحظ.
(٥)5- 5. الزيادة من نسخة الوسائل.
(٦)6- 6. السرائر ص 484.

:  · /bihar/100/168/