Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ١٦٧

أَجْرَهُ أَوْ رجل [رَجُلًا] بَاعَ حُرّاً١.

«4»- ع، [علل الشرائع] ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليهما السلام: أَنَّهُمَا سُئِلَا مَا الْعِلَّةُ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَا يَجُوزُ أَنْ تُؤَاجِرَ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ وَ يُؤَاجِرُهَا [تُؤَاجِرُهَا] بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ قَالَ الْعِلَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْهَا حِنْطَةٌ وَ شَعِيرٌ وَ لَا يَجُوزُ إِجَارَةُ حِنْطَةٍ بِحِنْطَةٍ وَ لَا شَعِيرٍ بِشَعِيرٍ٢.

«5»- مع، [معاني الأخبار] أَبِي عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْحِنْطَةِ وَ لَا بِالشَّعِيرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ قُلْتُ مَا الْأَرْبِعَاءُ قَالَ الشِّرْبُ وَ النِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ وَ لَكِنْ يقبلها [تَقَبَّلْهَا] بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ ٣.

«6»- ب، [قرب الإسناد] أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام: أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ لَا يُضَمِّنُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ وَ يَقُولُ إِنَّمَا يَأْخُذُ أَجْراً عَلَى الدُّخُولِ إِلَى الْحَمَّامِ ٤.

«7»- ب، [قرب الإسناد] عَلِیٌّ عَنْ أَخِيهِ عليه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَيْتاً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَتَاهُ الْخَيَّاطُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ أَعْمَلُ فِيهِ وَ الْأَجْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ مَا رَبِحْتُ فَلِي وَ لَكَ فَرَبِحَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَيْتِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ ٥.

«8»- قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ عَلِّمْنِي عَمَلَكَ وَ أُعْطِيَكَ سِتَّةَ دَرَاهِمَ وَ شَارِكْنِي قَالَ إِذَا رَضِيَ فَلَا بَأْسَ ٦.

(١)1- 1. عيون الأخبار ج 2 ص 33.
(٢)2- 2. علل الشرائع ص 518 و كان الرمز سابقا لقرب الإسناد و هو من سهو القلم.
(٣)3- 3. معاني الأخبار ص 162 و كان الرمز سابقا لعلل الشرائع و هو كسابقه من سهو القلم.
(٤)4- 4. قرب الإسناد ص 71.
(٥)5- 5. قرب الإسناد ص 114.
(٦)6- 6. قرب الإسناد ص 114.

:  · /bihar/100/167/