Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ١٢٢

طَعَامِ اللَّيِّنِ مِنَ الْخُبْزِ بِالْيَابِسِ وَ الْخُبْزِ النَّقِيِّ بِالْخُشْكَارِ بِالْفَضْلِ لَا يَجُوزُ فَهُوَ الرِّبَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِالسَّوِىِّ وَ مِثْلِهِ وَ أَشْبَاهِهِ فَكُلُّهَا رِبًا١.

«36»- وَ اعْلَمْ أَنَّ الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا يُؤْكَلُ وَ رِبًا لَا يُؤْكَلُ فَأَمَّا الرِّبَا الَّذِي يُؤْكَلُ فَهُوَ هَدِيَّتُكَ إِلَى رَجُلٍ تَطْلُبُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهُ فَأَمَّا الَّذِي لَا يُؤْكَلُ فَهُوَ مَا يُكَالُ وَ يُوزَنُ فَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْهَا فَهُوَ الرِّبَا الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا الْآيَةَ عَنَى بِذَلِكَ أَنْ يَرُدَّ الْفَضْلَ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ حَتَّى اللَّحْمَ الَّذِي عَلَى بَدَنِهِ مِمَّا حَمَلَهُ مِنَ الرِّبَا إِذَا تَابَ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ ذَلِكَ اللَّحْمَ عَنْ بَدَنِهِ بِالدُّخُولِ إِلَى الْحَمَّامِ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى الرِّيقِ هَذَا إِذَا تَابَ عَنْ أَكْلِ الرِّبَا وَ أَخْذِهِ وَ مُعَامَلَتِهِ وَ لَيْسَ بَيْنَ الْوَالِدِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَا بَيْنَ الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَةِ رِباً وَ لَا بَيْنَ الْمَوْلَى وَ الْعَبْدِ وَ لَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّيِّ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ثَوْباً بِثَوْبَيْنِ أَوْ حَيَوَاناً بِحَيَوَانَيْنِ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ يَكُونُ لَا يَكُونُ ذَلِكَ رِبًا وَ لَوْ بَاعَ ثَوْباً يَسْوَى عَشَرَةَ دَرَاهِمَ بِعِشْرِينَ دِرْهَماً أَوْ خَاتَماً يَسْوَى دِرْهَماً بِعَشْرٍ مَا دَامَ عَلَيْهِ فَصٌّ لَا يَكُونُ شَيْئاً فَلَيْسَ بِالرِّبَا٢.

شی، [تفسير العياشي] عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: لَا يَكُونُ الرِّبَا إِلَّا مِمَّا يُوزَنُ وَ يُكَالُ ٣.

«38»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْمَوْعِظَةُ التَّوْبَةُ٤.

«39»- شی، [تفسير العياشي] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام وَ قَدْ عَمِلَ بِالرِّبَا حَتَّى كَثُرَ مَالُهُ بَعْدَ أَنْ سَأَلَ غَيْرَهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا لَهُ لَيْسَ يُقْبَلُ مِنْكَ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ تَرُدَّهُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَلَمَّا قَصَّ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ مَخْرَجُكَ فِي كِتَابِ

(١)1- 1. فقه الرضا ص 34.
(٢)2- 2. فقه الرضا ص 34.
(٣)3- 3. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 152.
(٤)4- 4. تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 152.

:  · /bihar/100/122/