Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ١٢١

يُبَايِعُهُ النَّاسُ حَلَالٌ وَ مَا لَمْ يُبَايِعُوهُ فَرِبًا١.

«32»- يج، [الخرائج و الجرائح] قَالَ أَبُو هَاشِمٍ: أَدْخَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ سُفْيَانَ الْعَبْدِيَّ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عليه السلام فَسَأَلَهُ الْمُبَايَعَةَ قَالَ رُبَّمَا بَايَعْتُ النَّاسَ فَتَوَضَّعْتُهُمُ الْمُوَاضَعَةَ إِلَى الْأَصْلِ قَالَ لَا بَأْسَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارَيْنِ بَيْنَهُمَا خَرَزَةٌ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي هَذَا شِبْهُ مَا يَفْعَلُهُ الْمُرْبِيُونَ فَالْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ إِنَّمَا الرِّبَا الْحَرَامُ مَا قُصِدَ بِهِ الْحَرَامُ فَإِذَا جَاوَزَ حُدُودَ الرِّبَا وَ زُوِيَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ الدِّينَارُ بِالدِّينَارَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ يُكْرَهُ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا شَیْ ءٌ يُوقَعُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ ٢.

«33»- ضا، [فقه الرضا عليه السلام]: اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الرِّبَا حَرَامٌ سُحْتٌ مِنَ الْكَبَائِرِ وَ مِمَّا قَدْ وَعَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا وَ هُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ وَ فِي كُلِّ كِتَابٍ وَ قَدْ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا لِئَلَّا يَتَمَانَعَ النَّاسُ الْمَعْرُوفَ ٣.

«34»- وَ سُئِلَ الْعَالِمُ عَنِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ وَ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا وَ لَا وَزْناً٤.

«35»- وَ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الرِّبَا وَ الْعِينَةِ فَقَالَ كُلُّ مَا يُبَايَعُ عَلَيْهِ فَهُوَ حَلَالٌ وَ كُلُّ مَا فَرَرْتَ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ فَهُوَ حَلَالٌ وَ كُلُّ مَا يَبِيعُ بِالنَّسِيئَةِ سِعْرُ يَوْمِهِ مَا لَمْ يَنْقُصْ وَ مِثْلَ الصَّرْفِ بِالنَّسِيئَةِ وَ الدِّينَارِ بِدِينَارٍ وَ حَبَّةٍ وَ مَا فَوْقَهُ وَ شِرَاءِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ الْمُتَفَاضِلِ مَا بَيْنَهُمَا فِي الْوَزْنِ حَتَّى

(١)1- 1. كان الرمز( ش) لتفسير العيّاشيّ و هو غلط و الصواب ما أثبتناه، و يؤكد ذلك أن الحديث في باب بيع السلف و النسيئة نقله عن السرائر و هو أيضا فيها في ص 485 فراجع.
(٢)2- 2. الخرائج ص 110 طبع بمبئي سنة 1301.
(٣)3- 3. فقه الرضا ص 34.
(٤)4- 4. فقه الرضا ص 34.

:  · /bihar/100/121/