Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 100 ١٠

أَبَداً١.

«41»- وَ قَالَ عليه السلام: مَنْ أَكَلَ مِنْ كَدِّ يَدِهِ حَلَالًا فُتِحَ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ٢.

«42»- وَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ كَدِّ يَدِهِ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي عِدَادِ الْأَنْبِيَاءِ وَ يَأْخُذُ ثَوَابَ الْأَنْبِيَاءِ٣.

«43»- طا، [الأمان] مِنْ كِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ لِمَوْلَانَا أَبِي الْحَسَنِ الْهَادِي عليه السلام قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْجَلَّابُ: قُلْتُ رُوِّينَا عَنْ آبَائِكَ أَنَّهُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَكُونُ شَیْ ءٌ أَعَزَّ مِنْ أَخٍ أَنِيسٍ أَوْ كَسْبِ دِرْهَمٍ مِنْ حَلَالٍ فَقَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْعَزِيزَ مَوْجُودٌ وَ لَكِنَّكَ فِي زَمَانٍ لَيْسَ شَیْ ءٌ أَعْسَرَ مِنْ دِرْهَمٍ حَلَالٍ وَ أَخٍ فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ٤.

«44»- نبه، [تنبيه الخاطر]: أَصَابَ أَنْصَارِيّاً حَاجَةٌ فَأَخْبَرَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ ايتِنِي بِمَا فِي مَنْزِلِكَ وَ لَا تُحَقِّرْ شَيْئاً فَأَتَاهُ بِحِلْسٍ وَ قَدَحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مَنْ يَشْتَرِيهِمَا فَقَالَ رَجُلٌ هُمَا عَلَىَّ بِدِرْهَمٍ فَقَالَ مَنْ يَزِيدُ فَقَالَ رَجُلٌ هُمَا عَلَىَّ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَالَ هُمَا لَكَ فَقَالَ ابْتَعْ بِأَحَدِهِمَا طَعَاماً لِأَهْلِكَ وَ ابْتَعْ بِالْآخَرِ فَأْساً فَأَتَاهُ بِفَأْسٍ فَقَالَ عليه السلام مَنْ عِنْدَهُ نِصَابٌ لِهَذِهِ الْفَأْسِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا عِنْدِي فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَأَثْبَتَهُ بِيَدِهِ وَ قَالَ اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَ لَا تُحَقِّرَنَّ شَوْكاً وَ لَا رَطْباً وَ لَا يَابِساً فَفَعَلَ ذَلِكَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَتَاهُ وَ قَدْ حَسُنَتْ حَالُهُ فَقَالَ عليه السلام هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَجِی ءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ فِي وَجْهِكَ كُدُوحُ الصَّدَقَةِ٥.

«45»- ختص، [الإختصاص] قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنِ اكْتَسَبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ٦.

(١)1- 1. جامع الأخبار ص 139.
(٢)2- 2. جامع الأخبار ص 139.
(٣)3- 3. جامع الأخبار ص 139.
(٤)4- 4. أمان الاخطار ص 45 طبع النجف.
(٥)5- 5. تنبيه الخواطر ص 37 طبع النجف.
(٦)6- 6. الاختصاص ص 249 لم يوضع له و لما بعده رمز و هما منقولان من الاختصاص كما في المستدرك للنوري ج 2 ص 417.

:  · /bihar/100/10/