فَلْيُعْطِهَا شَيْئاً وَ إِنْ قَالَ تَزَوَّجْتُكِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَكِ عِتْقَكِ جَازَ النِّكَاحُ وَ إِنْ أَحَبَّ يُعْطِيهَا شَيْئاً ١وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ بَيْنَ قَوْمٍ أَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا حَالُهُ قَالَ عَتَقَ بِمَا عَتَقَ مِنْهُ وَ يُسْتَسْعَى فِيمَا بَقِيَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ وَ قَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ هَبْ لِي بَعْضَ مُكَاتَبَتِي وَ أُعَجِّلُ بَعْضَ مُكَاتَبَتِي لَكَ مَكَانِي أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانَتْ هِبَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ قَالَ حُطَّ عَنِّي وَ أُعَجِّلُ لَكَ فَلَا يَصْلُحُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ أَوْ بَعْضَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَ وُلْداً وَ مَالًا كَثِيراً مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا أَدَّى النِّصْفَ عَتَقَ وَ يُؤَدَّی مُكَاتَبَتُهُ مِنْ مَالِهِ وَ مِيرَاثُهُ لِوُلْدِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مَعَ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ يَقْعُدَ مَعَهُ عَلَی فِرَاشِهِ أَوْ فِي مَسْجِدِهِ أَوْ يُصَافِحَهُ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ جَنَى جِنَايَةً عَلَى مَنْ هِيَ قَالَ هِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ فِطْرَةُ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ أَ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ ٢قَالَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ مَمْلُوكِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ مَا حَالُهُ قَالَ يَعْتِقُ النِّصْفُ وَ يَسْعَی فِي النِّصْفِ الْآخَرِ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الطَّيْلَسَانَ فِيهِ دِيبَاجٌ وَ الْبَرَّكَانَ ٣عَلَيْهِ حَرِيرٌ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدِّيبَاجِ أَ يَصْلُحُ لِبَاسُهُ لِلنَّاسِ ٤قَالَ لَا ٥وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَلَاخِيلِ أَ يَصْلُحُ لُبْسُهَا لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ قَالَ إِنْ كُنَّ صُمّاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ يَكُنْ لَهَا صَوْتٌ فَلَا
:
· /bihar/10/263/