Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 10 ٢٦٢

مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ موسر (مُوسِراً) فَلْيُهَرِقْهُ وَ لَا يَنْتَفِعْنَ بِهِ فِي شَيْ ءٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُدْخِلَ فِيهَا غَيْرَهُ مَعَ وُلْدِهِ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِمَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ وَ الْهِبَةُ مِنَ الْوَالِدِ بِمَنْزِلَةِ الصَّدَقَةِ لِغَيْرِهِ ١وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خِنْزِيراً أَوْ خَمْراً إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ هَلْ يَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ إِنَّمَا لَهُ الثَّمَنُ فَلَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ أَنَّهُ زَنَى بِفُلَانَةَ وَ شَهِدَ الرَّابِعُ أَنَّهُ قَالَ لَا أَدْرِي بِمَنْ زَنَى ٢ بِفُلَانَةَ أَوْ غَيْرِهَا قَالَ مَا حَالُ الرَّجُلِ إِنْ كَانَ أُحْصِنَ أَوْ لَمْ يُحْصَنْ لَمْ يُتِمَّ الْحَدِيثَ ٣وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ مِنْهُ مَا حَالُهَا قَالَ إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا وَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخُبْزِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُطَيَّنَ بِالسَّمْنِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ الْيَهُودِيِّ أَ يُنَامُ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثِيَابِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْيَهُودِيِّ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ الْمُسْلِمُ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ طَلَبَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَذْفَهُ إِيَّاهَا قَالَ إِنْ أَقَرَّ جُلِدَ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ لَاعَنَهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ أَمَةٌ نَفَى وَلَدَهَا وَ قَذَفَهَا هَلْ عَلَيْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ وَ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَهَا وَ يَتَزَوَّجَهَا أَعْتَقْتُكِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ قَالَ عَتَقَتْ وَ هِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ ٤وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْهُ

(١)1- في نسخة: و الهبة من الوالد بمنزلة الصدقة من غيره.
(٢)2- في نسخة : لا أدری بمازنی.
(٣)3- قال المصنّف قدّس سرّه في حاشية الكتاب: كان الحديث في المأخوذ منه هكذا ناقصا، و في التهذيب برواية عمّار أنّه سأل عن ذلك فقال عليه السلام: لا يحد و لا يرجم.
(٤)4- في نسخة: و إن شاءت تزوجته.

:  · /bihar/10/262/