ثم قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه ، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه .
( 16 ) 16 - عنه عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير وماله قشر من السمك حرام هو فقال لي : يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام ( قل لا أجد فيما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه ) قال : فقرأتها حتى فرغت منها فقال : إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها .
( 17 ) 17 - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن عمر بن حنظلة قال : جعلت الربيثا ١ يابسا في صرة حتى دخلت بها على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عنها فقال : كلها ، وقال : لها قشر .
( 18 ) 18 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال : قال ابن عبد الله عليه السلام : لا تأكلوا الجري ولا الطحال فان رسول الله صلى الله عليه وآله كرهه ، وقال : ان في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري وعن جماع من السمك ، قال : وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال : لا تأكله .
( 19 ) 19 - عنه عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن
:
· /tahdhib/9/6/