فقال : سبع يرعى في البر ويأوي الماء .
( 206 ) 206 - عنه عن اسكيب بن عبدة عن محمد بن عمرو عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن أبي حمزة قال : سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين عليه السلام عن اكل لحم السنجاب ١ والفنك ٢ والصلاة فيهما فقال أبو خالد : إن السنجاب يأوي الأشجار قال فقال : إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه ، ثم قال : أما أنا فلا آكله ولا أحرمه .
( 207 ) 207 - عنه عن أحمد بن حمزة عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : ان أصحابنا يصطادون الخز فآكل من لحمه ؟ قال : فقال : إن كان له ناب فلا تأكله ، قال : ثم مكث ساعة فلما هممت بالقيام قال : أما أنت فاني أكره لك اكله فلا تأكله .
( 208 ) 208 - عنه عن سهل بن زياد عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن القاسم بن وليد القماري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن لحم الأسد فكرهه . قال الشيخ رحمه الله : ( ومن لم يجد حديدا يذكي به ووجد زجاجة تفري اللحم أو ليطة من قصب لها حد كحد السكين ذكى بها ، ولا يذكى بذلك إلا عند فقد الحديد ) .
:
· /tahdhib/9/50/