Misbah Library
تهذيب الأحكام 9 ٣٨٣

ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية .

( 1367 ) 3 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال : ترثه ان مات ولا يرثها إن ماتت لان لها الخيار عليه ولا خيار له عليها .

43 باب ميراث المطلقات

( 1368 ) 1 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة قال : ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة .

( 1369 ) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها ، وقال : هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة .

( 1370 ) 3 علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذ طلقت المرأة ثم توفي عنها

*- 1367 - الكافي ج 2 ص 273
*- 1368 - 1369 - الكافي ج 2 ص 274 واخرج الأول الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 308
*- 1370 - الاستبصار ج 3 ص 307 الكافي ج 2 ص 273

:  · /tahdhib/9/383/