ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية .
( 1367 ) 3 عنه عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره قال : ترثه ان مات ولا يرثها إن ماتت لان لها الخيار عليه ولا خيار له عليها .
43 باب ميراث المطلقات
( 1368 ) 1 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يطلق المرأة قال : ترثه ويرثها ما دام له عليها رجعة .
( 1369 ) 2 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم ترثه ولم يرثها ، وقال : هو يرث ويورث ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة إذا كان له عليها رجعة .
( 1370 ) 3 علي عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذ طلقت المرأة ثم توفي عنها
:
· /tahdhib/9/383/