يلزمه ذلك في حصته بقدر مورث ولا يكون ذلك عليه من ماله كله وان أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وان لم يكونا عدلين الزما في حصتهما بقدر ما ورثا ، وكذلك ان أقر بعض الورثة بأخ مما يلزمه في حصته ، وقال علي عليه السلام : من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه ، فان أقر اثنان فكذلك الا ان يكونا عدلين فيلحق نسبه ويضرب في الميراث معهم .
40 - باب ميراث المرتد ومن يستحق
الدية من ذوي الأرحام
( 1332 ) 1 الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له ، وإنما عليها العدة لغيرة فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ، ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام .
( 1333 ) 2 ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : من رغب عن دين الاسلام
:
· /tahdhib/9/373/