( 1316 ) 15 ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية وله زوجة وولد مسلمون قال : فقال : ان أسلمت أمه قبل ان يقسم ميراثه أعطيت السدس ، قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب وأمه نصرانية وله قرابة نصارى ممن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين لمن يكون ميراثه ؟ قال : ان أسلمت أمه فان جميع ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمه واسلم بعض قرابته ممن له سهم في الكتاب فان ميراثه له ، وإن لم يسلم من قرابته أحد فان ميراثه للامام .
( 1317 ) 16 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه وان أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له .
( 1318 ) 17 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابان الأحمر عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : من أسلم على ميراث قبل ان يقسم الميراث فهو له ومن أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له ، ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ، وقال في المرأة ان أسلمت قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث .
1319 ) 18 الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن مهزم عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد مسلم وله أم نصرانية وللعبد
:
· /tahdhib/9/369/