سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته يتوارث أهل ملتين ؟ قال : لا .
( 1309 ) 8 وعنه قال : حدثهم عبد الله جبلة عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الزوج المسلم واليهودية والنصرانية أنه قال : لا يتوارثان .
( 1310 ) 9 عنه عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( 1311 ) 10 عنه عن حنان عن أمي الصيرفي أو بينه وبينه رجل عن عبد الملك بن عمير القبطي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته : بضعها في يدك ولا ميراث بينكما . فالوجه في هذه الأخبار انه لا ميراث بينهما على وجه يرث كل واحد منهما صاحبه كما يتوارث المسلمان ، وليس ينافي ذلك أن يرث المسلم الكافر وان لم يرثه الكافر ، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية جميل وهشام التي ذكرناها في أول الباب ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
( 1312 ) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبد الرحمان بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله لا يتوارث أهل ملتين فقال : قال أبو عبد الله عليه السلام : نرثهم ولا يرثونا إن الاسلام لم يزده في ميراثه إلا شدة .
( 1313 ) 12 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن القاسم بن عروة عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يتوارث أهل ملتين يرث هذا هذا ويرث هذا هذا الا ان المسلم يرث
:
· /tahdhib/9/367/