Misbah Library
تهذيب الأحكام 9 ٣٥٣

مكاتب اشترى نفسه وخلف مالا قيمة مائة ألف درهم ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته ، قال : قلت : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين .

( 1265 ) 12 أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : حدثني محمد بن سماعة عن أبي جعفر عليه السلام قال : في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته وما بقي فلولده .

( 1266 ) 13 الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له قال : رفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه فقال : شرط الله قبل شرطك .

35 باب ميراث الخنثى ومن يشكل امره

من الناس

( 1267 ) 1 الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن مولود ولد له قبل وذكر كيف يورث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى .

( 1268 ) 2 أحمد بن محمد عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله

*- 1265 - 1266 - الفقيه ج 4 ص 248 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 279
*- 1267 - 1268 - الكافي ج 2 ص 280

:  · /tahdhib/9/353/