Misbah Library
تهذيب الأحكام 9 ٣٢٥

وخالته وعمه وعمته وابنته وأخته فقال : كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث .

( 1166 ) 5 علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن درست عن أبي المعزا عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : ان امرؤ هلك وترك عمته وخالته فللعمة الثلثان وللخالة الثلث .

( 1167 ) 6 علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد يرث غيرهم ان الله تعالى يقول : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) ( 1 ) .

( 1168 ) 7 أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن الحسين بن الحكم عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات وترك خالتيه ومواليه قال : أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض المال بين الخالتين .

( 1169 ) 8 الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث .

( 1170 ) 9 الحسن بن محمد بن سماعة قال : حدثهم الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان في كتاب علي

*- ( 1 ) سورة الأحزاب الآية : 6
*- 1166 - الكافي ج 2 ص 270 - 1167 - الكافي ج 2 ص 269
*- 1168 - الكافي ج 2 ص 270 الفقيه ج 4 ص 223
*- 1169 - الكافي ج 2 ص 246

:  · /tahdhib/9/325/