لبنات الأخت الثلث وما بقي فللجد . فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ .
( 1110 ) 31 الحسن بن محمد بن سماعة عن خلاد بن خالد عن القاسم بن معن عن أبي عبد الله عليه السلام في ابن أخ وجد قال : يجعل المال بينهما نصفين .
( 1111 ) 32 الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدها أبا أمها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا .
( 1112 ) 33 ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده قال : فقال : حجب الأب الجد الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ .
( 1113 ) 34 محمد بن يحيى العطار عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها ؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف وما بقي فللأبوين .
( 1114 ) 35 فاما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي عمير
:
· /tahdhib/9/310/