اعط الأخوات من الام فريضتهن مع الجد .
( 1100 ) 21 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رباط عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد .
( 1101 ) 22 الحسن بن محمد بن سماعة وصالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام في الاخوة من الام مع الجد قال : للاخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد .
( 1102 ) 23 محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الاخوة من الام فقال : للاخوة فريضتهم الثلث مع الجد .
( 1103 ) 24 فاما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال : حدثني أبو عبد الله عليه السلام قال : ان في كتاب علي عليه السلام ان الاخوة من الام لا يرثون مع الجد . فالوجه في هذا الخبر أنهم لا يرثون معه بان يقاسموه لان لهم فريضتهم لا زيادة عليها ، ولا ينافي ذلك ما قدمناه من الاخبار .
( 1104 ) 25 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن
:
· /tahdhib/9/308/