Misbah Library
تهذيب الأحكام 9 ٣٠٤

ومنه قبل ذلك وليس عندنا في ذلكم شك ولا اختلاف .

( 1082 ) 3 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : الجد يقاسم الاخوة ما بلغوا وان كانوا مائة الف .

( 1083 ) 4 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده قال : هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم وللجد سهمان .

( 1084 ) 5 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في ستة اخوة وجد قال : للجد السبع .

( 1085 ) 6 عنه عن عبيس بن هشام عن مشمعل بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك خمسة اخوة وجدا هي من ستة لكل واحد سهم .

( 1086 ) 7 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : الاخوة مع الجد يعني أب الأب يقاسم الاخوة من الأب والام والاخوة من الأب يكون الجد كواحد من الذكور .

*- 1082 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 207
*- 1083 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج ص 205
*- 1084 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267 الفقيه ج 4 ص 207
*- 1085 - 1086 - الاستبصار ج 4 ص 156 الكافي ج 2 ص 267

:  · /tahdhib/9/304/