( 1034 ) 7 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تركت زوجها وأبويها فقال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس .
( 1035 ) 8 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين ان للزوج النصف وللأم الثلث كاملا وما بقي فللأب .
( 1036 ) 9 عنه عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى بن الوليد عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت امرأة تركت زوجها وأبويها قال : للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس .
( 1037 ) 10 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها وجدا أبا أمها وزوجها قال : يعطى الزوج النصف ، وتعطى الام الباقي ولا يعطى الجد شيئا لان ابنته أم الميتة حجبته عن الميراث ولا يعطى الاخوة شيئا .
( 1038 ) 11 عنه عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدين السدسان أو ما فوق ذلك وللزوج النصف أو الربع وللمرأة الربع أو الثمن .
( 1039 ) 12 الحسن بن محمد بن سماعة عن علي بن محمد بن سكين
:
· /tahdhib/9/286/