بحر عن حريز عن زرارة قال : قل لي أبو عبد الله عليه السلام يا زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه واخوته من أمه ؟ قال : قلت : السدس لامه وما بقي فللأب فقال : من أين قلت هذا ؟ قلت : سمعت الله عز وجل يقول في كتابه ( فإن كان له اخوة فلأمه السدس ) ١ فقال لي : ويحك يا زرارة أولئك الاخوة من الأب فإذا كان الاخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث .
( 1015 ) 3 علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي أبي عمير عن سعد ابن أبي خلف عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ترك الميت أخوين فهم اخوة مع الميت حجبا الام ، وإن كان واحدا لم يحجب الام ، وقال : إذا كن أربع أخوات حجبن الام من الثلث لأنهن بمنزلة الأخوين وان كن ثلاثا لم يحجبن .
( 1016 ) 4 أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الام عن الثلث ؟ قال : لا ، قلت : فثلاث ؟ قال : لا ، قلت : فأربع ؟ قال : نعم .
( 1017 ) 5 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن فضل أبى العباس البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحجب الام عن الثلث الا أخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب .
( 1018 ) 6 عنه عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة
:
· /tahdhib/9/281/