تهذيب الأحكام
9
٢٤٧
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الفرائض والمواريث
21 باب في ابطال العول والعصبة
( 958 ) 1 يونس بن عبد الرحمان عن عمر أذينة عن محمد بن مسلم وفضيل بن يسار وبريد بن معاوية العجلي وزرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان السهام لا تعول .
( 959 ) 2 عنه عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال : أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فإذا فيها ان السهام لا تعول .
( 960 ) 3 عنه عن سماعة عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام ربما عالت السهام حتى تجوز على المائة أو أقل أو أكثر فقال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : ان الذي أحصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول لو كانوا يبصرون وجوهها .
*- 958 - الكافي ج 2 ص 257 بزيادة فيه
*- 960 - الكافي ج 2 ص 256 الفقيه ج 4 ص 187 بتفاوت
:
· /tahdhib/9/247/