قال الله تعالى في كتابه : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) ١ هو القوت ، وإنما عنى فليأكل بالمعروف الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم .
( 950 ) 43 محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن إبراهيم الهمداني قال : كتب محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من المال إذا بيع فيمن زاد يزيد ويأخذ لنفسه ؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا .
( 951 ) 44 أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال : سألت الرضا عليه السلام عن وصي أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع ؟ قال : يرد عليهم ويكرههم .
( 952 ) 45 صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فاخذ أهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه قال : نعم قلت وهو لم يترك شيئا ؟ ! قال : إنما اخذوا ديته فعليهم ان يقضوا دينه .
( 953 ) 46 وروى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : المرأة لا يوصى إليها لان الله تعالى يقول : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) ٢ . قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا
:
· /tahdhib/9/245/