( 743 ) 20 موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل ثمن جارية هديا للكعبة كيف يصنع ؟ قال : أبي أتاه رجل وقد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له أبي : مر مناديا فينادى على الحجر الا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ؟ وأمره أن يعطي الأول فالأول حتى ينفد ثمن الجارية .
( 844 ) 21 سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي ؟ فوقع عليه السلام : الأبواب الباقي اجعلها في البر .
( 845 ) 22 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث .
( 846 ) 23 سهل بن زياد قال : كتبت إلى أبى محمد عليه السلام رجل كان له ابنان فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث فأوصى لهم جدهم بسهم أبيهم فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء ؟ أم للذكر مثل حظ الأنثيين ؟ فوقع عليه السلام : ينفذون وصية جدهم كما امر إن شاء الله ، قال : وكتبت إليه رجل له ولد ذكور وإناث فاقر لهم بضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله عز وجل وفرائضه الذكر والأنثى فيه سواء ؟ فوقع عليه السلام : ينفذون فيها وصية
:
· /tahdhib/9/214/