أبا عبد الله عليه السلام يقول : صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه علي ، وفعل ذلك أبي بي ، وفعلته أنا .
( 796 ) 6 - عنه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال : لا باس بذلك .
( 797 ) 7 عنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لامها ان كنت بعدي فجاريتي لك فقضى : ان ذلك جائز ، وان كانت الابنة بعدها فهي جاريتها .
( 798 ) 8 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ ؟ قال جائز .
( 899 ) 9 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه فقال : لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف . فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة في امتناعهم من إجازة الوصية للوارث وما هذا حكمه يجوز التقية فيه .
( 800 ) 10 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن عطية الوالد لولده فقال : أما إذا كان صحيحا فهو له يصنع به ما شاء ، فاما في مرض فلا يصلح .
:
· /tahdhib/9/200/