الورثة وامضائهم ، وإنما يكون أحق بماله بان يصرفه في حياته على ما يؤثره ويختاره . ويحتمل أن يكون المراد بالخبر انه إذا لم يكن له وارث من قريب ولا بعيد فيجوز له حينئذ أن يوصي بماله كله كيف ما شاء ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
( 754 ) 7 - السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة قال : يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل . والذي يدل على ما ذكرناه أو لا ما رواه :
( 755 ) 8 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته ؟ فقال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فان أوصى به فليس له الا الثلث ، الا ان الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته .
( 756 ) 9 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فان قال بعدي فليس له الا الثلث .
( 757 ) 10 علي بن الحسن بن فضال عن أخيه أحمد بن الحسن
:
· /tahdhib/9/188/