Misbah Library
تهذيب الأحكام 9 ١٧٩

فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين ) ١ قال : وذلك أن ارتاب ولى الميت في شهادتهما فان عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين ( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين ) ٢ فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول الله عز وجل : ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد ايمانهم ) ٣

( 716 ) 2 عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله .

( 717 ) 3 أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) قال : هما كافران ، قلت : ذوا عدل منكم ؟ فقال : مسلمان .

( 718 ) 4 محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن جميل ابن صالح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله تعالى ( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) قال : فقال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فقال : إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم .

(١)سورة المائدة الآية : 106
(٢)سورة المائدة الآية : 107
(٣)سورة المائدة الآية : 108
*- 717 - الكافي ج 2 ص 235 الفقيه ج 4 ص 142

:  · /tahdhib/9/179/