عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن رجل كانت له جارية فآذنه امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وان لم يقل فله أن يرجع ان شاء فيها .
( 629 ) 6 محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له أله أن يرجع فيها ؟ قال : لا
( 630 ) 7 أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت عن رجل تصدق بصدقة على حميم أيصلح له ان يرجع فيها ؟ قال : لا ولكن ان احتاج فليأخذ من حميمه من غير ما تصدق به عليه .
( 631 ) 8 عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وكانت قد قبضت الذي أعطاها وثابت به قال : هو والورثة فيها سواء .
( 623 ) 9 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع .
( 633 ) 10 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على أن
:
· /tahdhib/9/154/