Misbah Library
تهذيب الأحكام 9 ١٢٤

والمسلم قبل ان يختمر ويقبض ثمنه أو ينساه ؟ قال : لا باس إذا بعته حلالا فهو اعلم يعني العصير وينسئ ثمنه .

( 534 ) 269 أحمد بن محمد عن ابن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقاع فقال : هو الخمر وفيه حد شارب الخمر .

( 535 ) 270 أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال : هو خمر .

( 536 ) 271 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : كل مسكر حرام وكل مخمر حرام والفقاع حرام .

( 537 ) 272 أحمد بن محمد عن بكر بن صالح عن زكريا بن يحيى قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع واصفه له فقال : لا تشربه فاعدته عليه كل ذلك أصفه له كيف يصنع ؟ فقال : لا تشربه ولا تراجعني فيه .

( 538 ) 273 الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن شرب الفقاع فكرهه كراهة شديدة .

( 539 ) 274 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن سليمان بن حفص قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في شرب الفقاع فقال : هو خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه ، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بائعه .

*534 - الاستبصار ج 4 ص 95 الكافي ج 2 ص 198 535 - الاستبصار ج 4 ص 94 الكافي ج 2 ص 197 536 - 537 - 538 - 539 - الاستبصار ج 2 ص 95 الكافي ج 2 ص 198 .

:  · /tahdhib/9/124/