Misbah Library
تهذيب الأحكام 7 ٩٦

عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يد بيد ولا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير ، قال : وسمعت أبا جعفر عليه السلام يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما قال : وكره ان يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى اجل ، من أجل ان التمر ييبس فينقص من كيله .

( 409 ) 15 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يبيع الرجل طعاما الاكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى يستوفي ما نقص من الكيل قال : لا يصلح لان أصل الشعير من الحنطة ، ولكن يرد عليه من الدراهم بحساب ما نقص من الكيل .

( 410 ) 16 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ قال : لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال : ان الشعير من الحنطة .

( 411 ) 17 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة اثني عشرة دقيقا فقال : لا ، قلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن له لكل صاع أرطالا مسماة قال : لا .

( 412 ) 18 - الحسن بن محبوب عن سيف التمار قال : قلت لأبي بصير أحب ان تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل استبدل قوصرتين فيهما مطبوخ بقوصرة فيها مشقق قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه فقال أبو بصير :

** - 409 - الكافي ج 1 ص 381
*- 410 - 411 - 412 - الكافي ج 1 ص 383 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 147

:  · /tahdhib/7/96/