7 - باب بيع الثمار
( 358 ) 1 - أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الكرم متى يحل بيعه ؟ فقال : إذا عقد وصار عقودا ، والعقود اسم الحصرم بالنبطية .
( 359 ) 2 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجواهري عن علي ابن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بستانا فيه نخل وشجر منه ما قد أطعم ومنه ما لم يطعم قال : لا بأس إذا كان فيه ما قد أطعم ، قال : وسألته عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غير بسر أخضر فقال : لا حتى يزهو قلت : وما الزهو ؟ قال : حتى يتلون .
( 360 ) 3 - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل ان يخرج طلعها ؟ فقال : لا إلا أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل .
( 361 ) 4 - الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل ان تدرك فقال : إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع كله حلال .
:
· /tahdhib/7/84/