( 332 ) 46 - أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج ؟ فقال : لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه . هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه .
( 333 ) 47 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه والممزير لا يطيب إلى سبعة اباء فقيل اي شئ الممزير ؟ قال : الرجل الذي يكسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزير .
( 334 ) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيطة فقال : حرة لا تباع ولا توهب .
( 335 ) 49 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة ؟ فقال : لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما أنفقته عليها .
( 336 ) 50 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ حر فإذا كبر فان شاء توالى الذي التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليتوال من شاء .
( 337 ) 51 - عنه عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل
:
· /tahdhib/7/78/