Misbah Library
تهذيب الأحكام 7 ٧٨

( 332 ) 46 - أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج ؟ فقال : لا تحج من ثمنها ولا تتزوج منه . هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا والحج من ثمنه والصدقة منه .

( 333 ) 47 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي الجهم عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا ولا يطيب ثمنه والممزير لا يطيب إلى سبعة اباء فقيل اي شئ الممزير ؟ قال : الرجل الذي يكسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له فذلك الولد هو الممزير .

( 334 ) 48 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيطة فقال : حرة لا تباع ولا توهب .

( 335 ) 49 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة ؟ فقال : لا تباع ولا تشترى ، ولكن استخدمها بما أنفقته عليها .

( 336 ) 50 - عنه عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ حر فإذا كبر فان شاء توالى الذي التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليتوال من شاء .

( 337 ) 51 - عنه عن ابن فضال عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل

*- 332 - 333 - الاستبصار ج 3 ص 105 ومن الثاني فيه الصدر الحديث الكافي ج 1 ص 393 وفيه في الثاني ( الممراز )
*- 334 - 335 - 336 - 337 - الكافي ج 1 ص 393 واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ج 3 ص 86

:  · /tahdhib/7/78/