Misbah Library
تهذيب الأحكام 7 ٦٢

عليه السلام عن رجل اشترى جارية لم يعلم بحبلها فوطئها قال : يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها ، وقد قال علي عليه السلام : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها .

( 267 ) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب ، وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها .

( 268 ) 12 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية وهي حبلى فيطأها قال : يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى

( 269 ) 13 - عنه عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال : يردها ويرد معها شيئا .

( 270 ) 14 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشتري الجارية الحبلى فيقع عليها وهو لا يعلم قال : يردها ويكسوها .

( 271 ) 15 - أبو المعزا عن فضيل مولى محمد بن راشد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال : يردها ويرد نصف عشر قيمتها .

( 272 ) 16 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير

*- 267 - الاستبصار ج 3 ص 80 الكافي ج 1 ص 389
*- 268 - الاستبصار ج 3 ص 81 الفقيه ج 3 ص 139 وفيه ( عشر قيمتها )
*- 269 - 270 - الاستبصار ج 3 ص 81 الكافي ج 1 ص 390 الفقيه ج 3 ص 9 13
*- 271 - الاستبصار ج 3 ص 81
*- 272 - الاستبصار ج 3 ص 80

:  · /tahdhib/7/62/