( 1962 ) 170 - وعنه عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذ ا نعي رجل إلى أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها بعد فان الأول أحق بها من هذا الآخر دخل بها الأول أو لم يدخل بها ، وليس للاخر أن يتزوجها ابدا ولها المهر من الآخر بما استحل من فرجها .
( 1963 ) 171 - وعنه عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول فطلقها ففارقها الاخر كم تعتد للثاني ؟ فقال : ثلاثة قروء وإنما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم قال زرارة : وذلك أن أناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحدة عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام وقال : تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال .
( 1964 ) 172 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهما السلام يقول : ما أحب للرجل المسلم ان يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه .
( 1965 ) 173 - ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تضع أيحل لها ان تتزوج قبل ان تطهر ؟ قال : نعم وليس لزوجها ان يدخل بها حتى تطهر .
( 1966 ) 174 - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال : يجلد الحد ويحلق
:
· /tahdhib/7/489/