سماعة قال : سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع بها ثم انسي حتى واقعها أيجب عليه الحد حد الزاني ؟ قال : لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما اتى .
( 1925 ) 133 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن الوضوء فيرى شعورههن ؟ فقال : لا .
( 1926 ) 134 - وعنه عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان فقال : كانوا يدخلون على بنات أبى الحسن عليه السلام ولا يتقنعن . قال محمد بن الحسن : هذا الخبر خرج مخرج التقية والعمل على الخبر الأول ، وإنما أجازوا في الخبر الثاني تقية من سلطان الوقت .
( 1927 ) 135 - وقد روى في حديث آخر انه لما سئل عليه السلام عن ذلك فقال : أمسك عن هذا ولم يجبه . وهذا يدل على ما ذكرناه من التقية .
( 1928 ) 136 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القواعد من النساء ما الذي يصلح لهن ان يضعن من ثيابهن ؟ فقال : الجلباب إلا أن تكون أمة فليس عليها جناح ان تضع خمارها .
( 1929 ) 137 - وعنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن ابان عن
:
· /tahdhib/7/480/