( 1886 ) 94 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بالحكم عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( ولكن لا تواعدوهن سرا ) ١ قال : يقول الرجل أو أعدك بيت أبى فلان يعرض لها بالرفت ويوفت يقول الله عز وجل : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) ٢ والقول المعروف التعريض بالخطبة على وجهها وحكمها ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ) ٣ .
( 1877 ) 95 - الصفار عن محمد بن السندي عن علي بن الحكم عن معاوية بن ميسرة عن الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال : يفرق بينهما ولا تحل له ابدا .
( 1888 ) 96 - الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب ابن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل له أربع نسوة وطلق واحدة يضيف إليها أخرى ؟ قال : لا حتى تنقضي العدة ، فقلت : من يعتد ؟ فقال : هو ، قلت : وان كانت متعة ؟ فقال : وان كانت متعة .
( 1889 ) 97 - عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان قال : سأله المرزبان عن الرجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها أيحل له ذلك ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ، ورجل فجر بامرأة حراما أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال . فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من أنه إذا كان الفجور دون المواقعة ، فاما مع
:
· /tahdhib/7/471/