Misbah Library
تهذيب الأحكام 7 ٤٥٧

وابني عمين من جهة الأب ، فإذا رزق عيسى بنتا كان اخوه هذا الحسين بن عبيد من قبل أمه عما لها ، ولو كان الحسين بن عبيد مولودا من غيرها لم تحرم بنت عيسى عليه على وجه لأنه كان يكون ابن عم له لاغير وذلك غير محرم التناكح على حال .

( 1827 ) 35 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه جعلت فداك رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ قال : لا ينبغي له ان يمسها حتى يطلقها الغلام . هذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أن الطلاق في مثل هذه بيد المولى ، لان المراد بالخبر لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام ، وقد تدخل في ذلك الحكم بان يأمرها باعتزاله ويستبرئ ورحمها ثم يطأها حسب ما قدمناه .

( 1828 ) 36 - وعنه عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم وقالت له : ان شيعتك اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم : لا بأس وقال بعضهم : لا يحل فكتب عليه السلام : سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه .

( 1829 ) 37 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون عنده جوار فلا يقدر على أن يطأهن يعمل لهن شيئا يلذذهن به ؟ قال : إماما كان من جسده فلا بأس به .

( 1830 ) 38 - محمد بن الحسن بن إبراهيم عن هاشم بن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال : قلت له : ما حق المرأة على زوجها ؟ قال : يسد جوعتها ويستر عورتها ولا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها

*- 1827 - الاستبصار ج 3 ص 215
*- 1830 - الكافي ج 2 ص 62

:  · /tahdhib/7/457/