Misbah Library
تهذيب الأحكام 7 ٤٢٤

( 1693 ) 4 - روى الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أبى عبد الله عليه السلام قال : إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل ١ .

( 1694 ) 5 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها ، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها .

( 1695 ) 6 - وعنه عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة ، قلت : العوراء ؟ قال : لا .

( 1696 ) 7 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء . فاما المحدودة فليس للرجل ردها ، روى ذلك :

( 1697 ) 8 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح ؟ قال : لا ، قال : رفاعة وسألته عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيه امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل

(١)العفل : بالتحريك لحم ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها ، وقيل هو ورم يكوم بين مسلكيها .
*- 1693 - 1694 - 1695 الاستبصار ج 3 ص 246 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 29
*- 1696 - الاستبصار ج 3 ص 246 الفقيه ج 3 ص 273 بزيادة ( والجذماء )
*- 1697 - الاستبصار ج 3 ص 245 الكافي ج 2 ص 29

:  · /tahdhib/7/424/