Misbah Library
تهذيب الأحكام 7 ٤١٨

ذلك عليها حين يتزوجها .

( 1673 ) 45 - وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) ١ قال : كانت المراضع تدفع إحداهن الرجل إذا أراد الرجل الجماع فتقول لا أدعك اني أخاف ان أحبل فاقتل ولدي هذا الذي أرضعه ، وكان الرجل تدعوه امرأته فيقول اني أخاف ان أجامعك فاقتل ولدي فيدعها ولا يجامعها فنهى الله عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل .

( 1674 ) 46 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال : يوم آتي فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها أله ان يأتيها ولا ينزل فيها ؟ فقال : إذا اتاها فقد طلب ولدها .

( 1675 ) 47 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول في التزويج قال : ان من السنة التزويج بالليل لان الله عز وجل جعل الليل سكنا والنساء إنما هن سكن .

( 1676 ) 48 - وعنه عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : زفوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى .

( 1677 ) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق ابن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يكون معه أهله في السفر ولا

(١)سورة البقرة الآية : 233
*- 1675 - 1676 - الكافي ج 2 ص 17 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 254

:  · /tahdhib/7/418/