قلت : جعلت فداك لم لا يجامع المختضب ؟ قال : لأنه محتصر .
( 1655 ) 27 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم ابن محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي أيوب عن أبي راشد عن أبيه قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي ، فان ذلك مما يورث الزنى .
( 1656 ) 28 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ؟ قال : لا بأس به إلا أنه يورث العمى في الولد .
( 1657 ) 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أسباط عن محمد ابن حمران عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها قال : لا بأس إذا رضيت ، قلت : فأين قول الله عز وجل : ( فاتوهن من حيث أمركم الله ) ١ ؟ قال : هذا في طلب الولد فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ان الله تعالى يقول : ( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم ) ١ .
( 1658 ) 30 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن اخبره قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : هو أحد المائتين فيه الغسل .
( 1659 ) 31 - أحمد بن عيسى عن موسى بن عبد الملك والحسين بن
:
· /tahdhib/7/414/