Misbah Library
تهذيب الأحكام 7 ٣٦٢

ذلك ولا لورثتها ، فليس فيه انه ليس عليه شئ بعد أن يكون قد فرض لها ذلك ، ويجوز أن يكون قد قصد إلى أنه فان أعطاها من الخمسمائة درهم الذي هو السنة في المهر درهما ويستبيح بذلك فرجها فليس لها بعد ذلك شئ ولا لورثتها ، وهذا مما قد بينا جوازه وعلى هذا قد سلمت الأحاديث كلها بحمد الله ومنه . قال الشيخ رحمه الله : ( ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ودخل بها كان لها مهر مثلها ) .

( 1466 ) 29 - روى ذلك محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال : لها صداق نسائها .

( 1467 ) 30 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال : لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها .

( 1468 ) 31 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها . وقد روي أن مهر المثل خمسمائة درهم لا يجاوز ذلك .

( 1469 ) 32 - روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد

*- 1466 - 1467 - 1468 - الاستبصار ج 3 ص 225
*- 1469 - الاستبصار ج 3 ص 225 وفيه صدر الحديث

:  · /tahdhib/7/362/