ساعته ان شاء ولا عدة عليها . ومتى طلق العبد جارية مولاه من غير اذنه لم يقع طلاقه .
( 1419 ) 50 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا باذن سيده ، قلت : فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) الشئ الطلاق .
( 1420 ) 51 - وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد ؟ فقال : نعم لان طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد الا بإذن مولاه .
( 1421 ) 52 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب عن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل وانا عنده اسمع عن طلاق العبد قال : ليس له طلاق ولا نكاح اما تسمع الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) قال : لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه . فان سأل سائل عن الخبر الذي رواه :
( 1422 ) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة .
:
· /tahdhib/7/347/