ابن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال : يفرق بينهما قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر .
( 1412 ) 43 - الحسن بن محبوب عن يحيى اللحام عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : ان شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت ، وان شاءت ذهبت إلى أهلها قال : قلت له : فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها ؟ قال : نعم إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج ان شاءت .
( 1413 ) 44 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة فقال : ان شاءت الحرة أقامت وان شاءت لم تقم ، قلت : قد اخذت المهر فتذهب به ؟ قال : نعم بما استحل من فرجها .
( 1414 ) 45 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : اما الحرة فنكاحها جائز وإن كان مسمى لها مهرا فهو لها ، واما المملوكتان فان نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما . قال الشيخ رحمه الله : ( وإذا زوج الرجل عبده أمته كان المهر عليه في ماله ) .
( 1415 ) 46 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
:
· /tahdhib/7/345/