فليس مناف لما قدمناه لان من ظهر منه العداوة والنصب لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية في اظهار الكفر ، والخبر إنما تضمن من أظهر الاسلام وهؤلاء ليسوا بظاهري الاسلام ، والذي رواه :
( 1266 ) 24 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على دينه . فليس بمناف لما قدمناه لأنه محمول على المستضعفات والبله منهن دون المعلنات المشهورات بعداوة من ذكرناه ويبين عما ذكرناه ما رواه :
( 1267 ) 25 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن عبد الحميد الطائي عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج مرجئة أو حرورية ؟ قال : لا ، عليك بالبله من النساء ، قال زرارة : فقلت : والله ما هي الا مؤمنة أو كافرة قال أبو عبد الله عليه السلام : وأين أهل ثنوى الله ( 1 ) قول الله أصدق من قولك : ( الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا ) .
( 1268 ) 26 - وعنه عن أحمد بن محمد عن جميل عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : عليك بالبله من النساء التي لا تنصب والمستضعفات .
:
· /tahdhib/7/304/