ولا يجوز للمملوك ان يعقد على أكثر من حرتين ولا على أكثر من أربع إماء .
( 1239 ) 75 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن الحسين بن زياد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك ما يحل له من النساء ؟ قال : حرتان أو أربع إماء .
( 1240 ) 76 - وعنه عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من الحرتين .
( 1241 ) 77 - وبهذا الاسناد قال : إذا اذن الرجل لعبده ان يتسرى في ماله فإنه يتسرى كم شاء بعد أن يكون قد اذن له في ذلك .
( 1242 ) 78 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المملوك يتزوج أربع حرائر قال : لا يتزوج الا حرتين ان شاء أو أربع إماء .
26 - باب من يحرم نكاحهن بالأسباب
دون الأسباب قال الشيخ رحمه الله ( ونكاح الكافرة محرم بسبب كفرها سواء كانت عابدة وثن أو مجوسية أو يهودية أو نصرانية ) يدل على ذلك قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ١ فنهى
:
· /tahdhib/7/296/