( 1189 ) 25 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ان زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها ، إنما يحرم ذلك منه إذا كان أتى الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية ابدا لأبيه ولا لابنه ، وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل المرأة لأبيه ولا لابنه .
( 1190 ) 26 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لو لم يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وآله لقول الله عز وجل : ( وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده ابدا ) ١ حرم على الحسن والحسين عليهما السلام لقوله عز وجل : ( ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ) فلا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جده ( 1 119 ) 27 - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي إبراهيم موسى عليه السلام : رجل تزوج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أتحل لابنه ؟ فقال : انهم يكرهونه لأنه ملك العقدة . ومتى ملك الرجل جارية فلامسها أو نظر منها إلى ما لا يحل لغيره النظر إليه بشهوة حرمت على أبيه وابنه على كل حال ، يدل على ذلك ما رواه :
( 1192 ) 28 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد
:
· /tahdhib/7/281/