إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال : سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال : تمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما . ولا بأس بالتمتع بالإماء روى ذلك :
( 1110 ) 35 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة باذن أهلها ؟ قال : نعم ان الله عز وجل يقول : ( فانكحوهن باذن أهلهن ) ١ ،
( 1111 ) 36 - وعنه عن أحمد بن محمد قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل باذنه ؟ قال : نعم .
( 1112 ) 37 - وعنه عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام : هل يجوز للرجل ان يتمتع من المملوكة باذن أهلها وله امرأة حرة ؟ فقال : نعم إذا كان باذن أهلها إذا رضيت الحرة قلت : فان أذنت له الحرة يتمتع منها ؟ قال : نعم .
( 1113 ) 38 - فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة ؟ قال لا . فإنه محمول على أنه إذا تزوج بها من غير اذنها وغير رضاها ، فاما إذا أذنت فيه فلا بأس بذلك حسبما تضمنه خبر محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام ، ولا بأس ان يتمتع الرجل بأمة امرأة بغير اذنها ، روى ذلك :
( 1114 ) 39 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف ابن عميرة عن علي بن المغيرة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة
:
· /tahdhib/7/257/