Misbah Library
تهذيب الأحكام 7 ٢٢٦

أبي الركاز واخرج منه قيمة ألف شاة فاتاه الآخر وقال : خذ غنمك واتيني ما شئت فأبى فعالجه واعياه فقال : لاضرن بك فاستعدى إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فلما قص أبي على أمير المؤمنين عليه السلام امره قال لصاحب الركاز : اد خمس ما اخذت فان الخمس عليك فإنك أنت الذي وجدت الركاز وليس على الآخر شئ لأنه إنما اخذ ثمن غنمه . ( 987 ) 7 - سهل بن زياد عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا عليه السلام : جعلت فداك ان الناس قد رووا ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل ؟ فقال : نعم وانا افعله كثيرا فافعله قال : ثم قال لي : أما انه ارزق لك .

( 988 ) 8 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شئ يكون منه حرام وحلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .

( 989 ) 9 - علي بن إبراهيم ١ عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول كل شي هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة .

( 990 ) 10 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن النضر عن عمرو

(١)في الكافي علي بن إبراهيم عن إبله ولعله الصواب
*- 987 - 988 - 989 - 990 - الكافي ج 1 ص 402

:  · /tahdhib/7/226/