المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام .
( 960 ) 42 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الثوب ادفعه إلى القصار فيخرقه قال : أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده .
( 961 ) 43 - الحسين بن سعيد عن فضالة وأبي المعزا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس ، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا .
( 962 ) 44 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا وكان أبي عليه السلام يتطول عليه إذا كان مأمونا .
( 963 ) 45 - عنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القصار هل عليه ضمان ؟ فقال : نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن .
( 964 ) 46 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصباغ والقصار قال : ليس يضمنان ، فالوجه في هذا الخبر انهما لا يضمنان إذا كانا مأمونين فاما إذا اتهمهما ضمنا حسب ما قدمناه في خبر أبي بصير وغيره .
:
· /tahdhib/7/220/